لا الا ان يخاف على ذراري المسلمين وقوله (ع) وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه الخ.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (15) حكم جهاد المملوك وكثير من أبواب الآتية ما يدل على وجوب الجهاد. وفى رواية الدعائم (2) من باب (15) حكم جهاد المملوك قوله (ع) ليس على النساء جهاد وفى أحاديث باب (20) أقسام الجهاد ما يدل على فرضه وفى رواية حفص (1) من هذا الباب قوله (ع) فان مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة فلو تركوا الجهاد لاتاهم العذاب.
وفى أحاديث باب (30) ما يستحب من عدد السرايا وباب (33) ما ورد في وظائف امراء السرايا ما يدل على وجوب الجهاد وفى أحاديث باب (44) عدم جواز قتل المرأة من اهل الحرب ما يدل على وجوب الجهاد خصوصا رواية السكوني وفى رواية حماد (2) من باب (63) كيفية قسمة الغنائم قوله (ع) وليس للاعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع الامام لان رسول الله (ص) صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا الخ فلاحظ.
وفى رواية سماعة (11) قوله (ع) ان رسول الله (ص) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى وفى رواية السكوني (1) من باب (1) فرض جهاد النفس من أبوابه قوله (ص) مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وفى الرضوي (2) قوله أفجهاد فوق الجهاد بالسيف قال نعم جهاد المرء نفسه ولاحظ سائر أحاديث الباب وفى رواية زيد من باب ما ورد في اجر الحبلى قوله ذكر رسول الله (ص) الجهاد فقالت امرأة لرسول الله (ص) يا رسول الله فما للنساء من هذا شئ فقال (ص) بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها (إلى أن قال) فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.
وفى رواية الأحول من باب ارث الأولاد قوله (ع) ان المرأة ليس عليها جهاد وفى رواية إسحاق بن محمد مثله وما يدل على فرض الجهاد أكثر من هذا.