والانفصال (والأنتصال - خ ل) من كل ما كان منه اليه وان كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته وليتب إلى الله مما أتى اليه حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والانفصال (والأتتصال - خ ل) ثم قال عليه السلام ولست بآخذ في تأويل الوعيد في أموال الناس ولكني أرى أن أؤدي إليهم ان كانت قائمه في يدي من اغتصبها ويتنصل إليهم منها وان فوتها المغتصب أعطى العوض منها فأن لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب إلى الله عز وجل مما فعل.
1098 (11) ك 344 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله قال أداء دانق من حرام يعدل عند الله سبعين الف حجة مبرورة.
1099 (12) الغرر 851 - قال عليه السلام لا عدل أنفع (أفضل - خ) من رد المظالم.
وتقدم في رواية أبى خالد (26) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة قوله عليه السلام وترك الوصية ورد المظالم الخ وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك وفى رواية ابن سالم (75) منه قوله تعالى لا أجيب دعوت مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية الزهري (9) من باب (23) حرمة التعصب قوله عليه السلام ولكن من المعصية ان يعين الرجل قومه على الظلم.
وفى رواية مسعدة (36) من باب (41) حرمة البخل قوله عليه السلام ان الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها وفى رواية نهج البلاغة (127) من باب (75) وجوب التوبة قوله عليه السلام والثالث ان تؤدى إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة وفى رواية جابر من باب (1) فضل الأمر بالمعروف من أبواب الأمر بالمعروف قوله عليه السلام بها تقام الفرائض وترد المظالم وفى رواية ابن شعبة من باب (6) اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف قوله عليه السلام ان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد.