(وتجب النية فيها وفي المالية) من المالك، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق، أو وكيله عموما كالإمام ونائبه عاما، أو خاصا (3)، أو خصوصا (4) كوكيله، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق (5) أو وكيله الخاص فنوى القابض (6) عند دفعها إليه أجزأ، (ومن عزل إحداهما) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية، (لعذر) مانع من تعجيل إخراجها، (ثم تلفت) بعد العزل بغير تفريط (لم يضمن)، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا (7) إن جوزنا العزل معه، وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه، ونماؤه تابع (8)،
____________________
لا إلى تقدير الصاع في اللبن بوزن غير وزنه في سائر الأشياء والاضاس.
(1) أي من اللبن.
(2) فإن الصاع وزن واحد بالنسبة إلى جميع الأجناس.
(3) أي نائبا خاصا للإمام عليه الصلاة والسلام بورود نص خاص بشأنه، أو خاصا في أخذ الزكاة فحسب.
(4) أي وكيل المستحق وكالة خصوصية.
(5) المراد به الإمام، أو نائبه العام، أو الخاص.
(6) أي الإمام، أو نائبه. ومقصوده: أن المالك لو لم ينو عند رفع الزكاة إلى الإمام ولكن الإمام نوى عند دفعها إلى الفقير كان ذلك مجزيا.
(7) مع التفريط وعدمه.
(8) أي نماء المعزول تابع في كونه حقا للفقير.
(1) أي من اللبن.
(2) فإن الصاع وزن واحد بالنسبة إلى جميع الأجناس.
(3) أي نائبا خاصا للإمام عليه الصلاة والسلام بورود نص خاص بشأنه، أو خاصا في أخذ الزكاة فحسب.
(4) أي وكيل المستحق وكالة خصوصية.
(5) المراد به الإمام، أو نائبه العام، أو الخاص.
(6) أي الإمام، أو نائبه. ومقصوده: أن المالك لو لم ينو عند رفع الزكاة إلى الإمام ولكن الإمام نوى عند دفعها إلى الفقير كان ذلك مجزيا.
(7) مع التفريط وعدمه.
(8) أي نماء المعزول تابع في كونه حقا للفقير.