ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل، للأصل (3)، والعشر (4) للاحتياط، وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما (5)، والأصل عدم التفاضل (6) وهو الأقوى.
واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤنة (7)، وهو قول الشيخ رحمه الله، محتجا بالإجماع عليه منا، ومن العامة، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه، والنصوص (8) خالية من استثنائها (9) مطلقا (10)، نعم
____________________
(1) أي سواء اختلفا في النفع، أم تساويا.
(2) أي في نصف النصاب الآخر نصف العشر.
(3) أي أصل البراءة عن وجوب الزائد.
(4) أي احتمل وجوب العشر احتياطا، لتحصيل البراءة اليقينية.
(5) أي السيح والسقي.
(6) أي أصالة عدم زيادة هذا على ذاك، وذاك على هذا.
(7) بفتح الميم وضم الهمزة جمعها (مؤن) بضمهما:
وهي المصاريف التي تصرف للزراعة حتى تكتمل.
(8) الوسائل باب 4، 10 - من أبواب زكاة الغلات.
(9) مرجع الضمير (المؤنة).
(10) سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة، أم بعده.
(2) أي في نصف النصاب الآخر نصف العشر.
(3) أي أصل البراءة عن وجوب الزائد.
(4) أي احتمل وجوب العشر احتياطا، لتحصيل البراءة اليقينية.
(5) أي السيح والسقي.
(6) أي أصالة عدم زيادة هذا على ذاك، وذاك على هذا.
(7) بفتح الميم وضم الهمزة جمعها (مؤن) بضمهما:
وهي المصاريف التي تصرف للزراعة حتى تكتمل.
(8) الوسائل باب 4، 10 - من أبواب زكاة الغلات.
(9) مرجع الضمير (المؤنة).
(10) سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة، أم بعده.