(ويجوز) الإفاضة قبل الفجر (للمرأة والخائف (5))، بل كل مضطر كالراعي والمريض، (والصبي مطلقا (6))، ورفيق المرأة (من غير جبر (7))، ولا يخفى أن ذلك (8) مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه (9) بإيجابه النية له عند وصوله (وحد المشعر ما بين الحياض (10) والمأزمين (11))
____________________
(1) أي الاضطراري السابق.
(2) الاضطراري السابق.
(3) قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه.
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
(4) كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين.
الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
(5) كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
(6) أي مع عذر، وبدون عذر.
(7) أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها.
والمراد برفيق المرأة: مرافقها. فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
(8) أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر.
(9) أي على جواز الإفاضة مع النية.
(10) حدود وادي المحسر.
(12) بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.
(2) الاضطراري السابق.
(3) قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه.
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
(4) كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين.
الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
(5) كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
(6) أي مع عذر، وبدون عذر.
(7) أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها.
والمراد برفيق المرأة: مرافقها. فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
(8) أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر.
(9) أي على جواز الإفاضة مع النية.
(10) حدود وادي المحسر.
(12) بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.