____________________
(1) أي الطواف والسعي.
(2) من غير فرق بين الشك في الزيادة أو النقيصة.
(3) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.
(4) من غير فرق بين تحققه إكمال السبع، وعدمه.
(5) أي إكمال الشوط الذي بيده.
(6) أي اقتصر على قوله: " إن شك في الزيادة على السبع " ولم يزد قيد " كونه على الركن "، لأن الشك في الزيادة ملازم لكونه على الركن، وإلا كان شكا في الزيادة والنقصان معا، لاحتمال كونه الشوط السابع . (7) كما لو شك بين السادس والسبع فيجوز له البناء على كونه الشوط السابع، كما في صلاة النافلة إذا شك بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأكثر إن لم
(2) من غير فرق بين الشك في الزيادة أو النقيصة.
(3) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.
(4) من غير فرق بين تحققه إكمال السبع، وعدمه.
(5) أي إكمال الشوط الذي بيده.
(6) أي اقتصر على قوله: " إن شك في الزيادة على السبع " ولم يزد قيد " كونه على الركن "، لأن الشك في الزيادة ملازم لكونه على الركن، وإلا كان شكا في الزيادة والنقصان معا، لاحتمال كونه الشوط السابع . (7) كما لو شك بين السادس والسبع فيجوز له البناء على كونه الشوط السابع، كما في صلاة النافلة إذا شك بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأكثر إن لم