____________________
(1) يعني أن الطفل المميز يحج بنفسه، لكن بإذن الولي، فليس البلوغ شرطا في صحة الحج، بل في وجوبه.
(2) يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الإحرام فيلبسهما الطفل.
(3) لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضئ بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.
(4) أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.
(5) بنفسه، أو بآخر.
(6) وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
(7) في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.
(8) هذا في غير المبعض. أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته
(2) يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الإحرام فيلبسهما الطفل.
(3) لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضئ بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.
(4) أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.
(5) بنفسه، أو بآخر.
(6) وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
(7) في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.
(8) هذا في غير المبعض. أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته