(وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج)، أما الواجب فلا، ويظهر من إطلاقه (2)، أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمة الله ومال إليه المصنف في الدروس وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر وإلا فاشتراط إذنهما أحسن (3) (ولو أعتق العبد) المتلبس (4) بالحج بإذن المولى، (أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون) بعد تلبسهما به صحيحا (5) (قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام) على المشهور (6) ويجددان نية الوجوب بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله (7)، فالإجزاء فيه أوضح.
____________________
فحجه صحيح من غير حاجة إلى الإذن من المولى.
(1) لوجوبه بالشروع فيه صحيحا. فليس للمولى منعه عن الإتمام (2) أي إطلاق كلام المصنف رحمه الله، حيث لم يشترط في صحة الحج سوى الإسلام، والتمييز وإذن المولى والزوج هذا فحسب. فيظهر منه عدم اشتراط إذن الوالد.
(3) نظرا إلى تأذي الوالدين بمثل هذه السفرة الخطرة، وإيذاؤهما حرام.
(4) في نسخة (بعد التلبس).
(5) أما الصبي فصحته باعتبار إذن وليه. وأما المجنون فبأن يحرم، ثم يجن ثم يفيق قبل الموقفين، كذا عن الشارح رحمه الله.
(6) وتردد بعضهم في الحكم على إطلاقه حيث إن النص وارد في خصوص العبد راجع الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، وإنما الحقوا به الصبي والمجنون تنقيحا للمناط.
(7) لاكتمال شرائط الوجوب حينئذ.
(1) لوجوبه بالشروع فيه صحيحا. فليس للمولى منعه عن الإتمام (2) أي إطلاق كلام المصنف رحمه الله، حيث لم يشترط في صحة الحج سوى الإسلام، والتمييز وإذن المولى والزوج هذا فحسب. فيظهر منه عدم اشتراط إذن الوالد.
(3) نظرا إلى تأذي الوالدين بمثل هذه السفرة الخطرة، وإيذاؤهما حرام.
(4) في نسخة (بعد التلبس).
(5) أما الصبي فصحته باعتبار إذن وليه. وأما المجنون فبأن يحرم، ثم يجن ثم يفيق قبل الموقفين، كذا عن الشارح رحمه الله.
(6) وتردد بعضهم في الحكم على إطلاقه حيث إن النص وارد في خصوص العبد راجع الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، وإنما الحقوا به الصبي والمجنون تنقيحا للمناط.
(7) لاكتمال شرائط الوجوب حينئذ.