(ولا يشترط صيغة خاصة) للبذل من هبة، وغيرها من الأمور اللازمة (4)، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت، سواء وثق (5) بالباذل أم لا، لإطلاق النص (6)، ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع، (7) بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال، أو منع من السير ونحوه (8) من الأمور الجائزة (9) المسقطة
____________________
(1) فيشترط الإكمال من جهة الاستطاعة المالية وغيرها أيضا.
(2) لأنه قبل الإعتاق لم يكن يملك شيئا فكيف يمكن فرض استطاعته لمجموع هذه الحجة التي فعل بعض مناسكها قبل الانعتاق.
(3) يعني أن العبد المعتق أثناء الحج لا تشترط الاستطاعة بالنسبة إلى ما سبق من أفعاله زمن الرقية وأما بالنسبة إلى ما بعد الإعتاق فتشترط قطعا.
(4) كالهبة اللازمة، أو الصلح المشترط في عقد لازم مثلا.
(5) بأنه لا يرجع في بذله، أم لا يثق به في ذلك.
(6) الوسائل 4 و7 / 10 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(7) إشارة إلى إشكال المسألة وهو: كيف يترتب على جائز (البذل)؟ وجوابه: أن الواجب إن كان مطلقا امتنع ترتبه على جائز، وأما إذا كان واجبا مشروطا ببقاء شرطه وهو البذل فلا امتناع لهذا التعليق والترتب، نظير ما لو ذهب مال المستطيع قبل إكمال مناسكه فيكشف عن عدم استطاعته.
(8) كالمرض المانع من السير.
(9) أي الممكنة الوقوع.
(2) لأنه قبل الإعتاق لم يكن يملك شيئا فكيف يمكن فرض استطاعته لمجموع هذه الحجة التي فعل بعض مناسكها قبل الانعتاق.
(3) يعني أن العبد المعتق أثناء الحج لا تشترط الاستطاعة بالنسبة إلى ما سبق من أفعاله زمن الرقية وأما بالنسبة إلى ما بعد الإعتاق فتشترط قطعا.
(4) كالهبة اللازمة، أو الصلح المشترط في عقد لازم مثلا.
(5) بأنه لا يرجع في بذله، أم لا يثق به في ذلك.
(6) الوسائل 4 و7 / 10 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(7) إشارة إلى إشكال المسألة وهو: كيف يترتب على جائز (البذل)؟ وجوابه: أن الواجب إن كان مطلقا امتنع ترتبه على جائز، وأما إذا كان واجبا مشروطا ببقاء شرطه وهو البذل فلا امتناع لهذا التعليق والترتب، نظير ما لو ذهب مال المستطيع قبل إكمال مناسكه فيكشف عن عدم استطاعته.
(8) كالمرض المانع من السير.
(9) أي الممكنة الوقوع.