(فإن شرط وخرج فلا قضاء) في المندوب مطلقا (5)، وكذا الواجب المعين، أما المطلق فقيل: هو كذلك، وهو ظاهر الكتاب (6) وتوقف في الدروس، وقطع المحقق بالقضاء، وهو أجود، (ولو لم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم) الثالث وجوبا، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وهكذا كما مر (7)، (ويحرم عليه نهارا ما يحرم
____________________
(1) يعني يرشد إلى الأول من جهة التشبيه بالمحرم.
(2) يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.
(3) أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الإحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الإحرام.
(4) سواء في اليوم الثاني، والثالث.
(5) أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث.
(6) لإطلاق قوله: (فلا قضاء).
(7) عند قول الشارح - رحمه الله - وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص 154.
(2) يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.
(3) أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الإحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الإحرام.
(4) سواء في اليوم الثاني، والثالث.
(5) أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث.
(6) لإطلاق قوله: (فلا قضاء).
(7) عند قول الشارح - رحمه الله - وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص 154.