(فإن أكره المعتكفة) عليه (1) نهارا في
شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف (فأربع)، اثنتان عنه، واثنتان يتحملهما عنها (على الأقوى) بل قال في الدروس: إنه لا يعلم فيه مخالفا، سوى صاحب المعتبر، وفي المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف، ومثل هذا هو الحجة (2) وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه، وحينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف
والصوم، وواحدة عنها للصوم ولأنه منصوص التحمل، (3) ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول بالتحمل (4).
____________________
(1) أي على الجماع.
(2) لكونه بمعنى الإجماع المحصل.
(3) راجع الوسائل 1 / 12 أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4) كفارة عنه، وكفارة عنها.