(أو طاعة كعيادة مريض) مطلقا (4)، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد، (أو شهادة) تحملا وإقامة، إن لم يمكن بدون الخروج، سواء تعينت عليه، أم لا (5)، (أو تشييع مؤمن) وهو توديعه، وإذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا (6)، وقيده بالمؤمن تبعا للنص (7)، بخلاف المريض لا طلاقه (8)، (ثم لا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل اختيارا) قيد فيهما، أو في الأخير، لأن الاضطرار فيه أظهر (9)، بأن
____________________
(1) أي يسمح بالبقاء خارج المسجد على قدر رفع الضرورة لا أزيد.
(2) بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا، أي: وإن لم يكن عن تقصير، وسواء زاد عن قدر الضرورة، أم لم يزد.
(3) حتى خرج عن كونه معتكفا.
(4) سواء كان مؤمنا أم مخالفا.
(5) بأن كان واجبا كفائيا.
(6) أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع.
(7) لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه.
راجع الوسائل 1 و2 و3 / 10 أبواب المسافر.
(8) أي لإطلاق النص في المريض.
الوسائل 2 / 7 كتاب الاعتكاف (9) حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلاف
(2) بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا، أي: وإن لم يكن عن تقصير، وسواء زاد عن قدر الضرورة، أم لم يزد.
(3) حتى خرج عن كونه معتكفا.
(4) سواء كان مؤمنا أم مخالفا.
(5) بأن كان واجبا كفائيا.
(6) أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع.
(7) لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه.
راجع الوسائل 1 و2 و3 / 10 أبواب المسافر.
(8) أي لإطلاق النص في المريض.
الوسائل 2 / 7 كتاب الاعتكاف (9) حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلاف