يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب، أو بعده على ما تقدم (2)، (والمسجد الجامع) وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم، لا نحو مسجد القبيلة. (3) (والحصر في الأربعة) الحرمين وجامع الكوفة والبصرة، أو المدائن بدله، (أو الخمسة) المذكورة، بناء على اشتراط صلاة نبي، أو إمام فيه (ضعيف)، لعدم ما يدل على الحصر، وإن ذهب إليه الأكثر، (والإقامة بمعتكفه، فيبطل) الاعتكاف (بخروجه) منه وإن قصر الوقت (إلا لضرورة) كتحصيل مأكول، ومشروب، وفعل الأول (4) في غيره لمن عليه فيه غضاضة، قضاء حاجة، واغتسال واجب لا يمكن فعله فيه (5)، ونحو ذلك (6) مما لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد،
____________________
(1) أي لا شبهة في صحة تمرين الصبي على الاعتكاف، كما في سائر العبادات.
(2) من أن نية الأفعال المستغرقة للوقت تكون بعد تحققه، لا قبله.
(3) وكذا مسجد السوق والمحلة مما لا يجتمع فيه معظم أهل البلد.
(4) أي الأكل. في غيره أي: في غير المسجد. لمن عليه فيه أي:
في المسجد. غضاضة.
أي منقصة عرفية، فمن لم يكن من شأنه الأكل في المسجد يجوز له الخروج لأجل الأكل خارجه.
(5) لمنافاته مع وضع المسجد من نجاسة، أو تلويث، أو مكث جنبا وأمثال ذلك.
(6) كالاحتياج إلى غسل البدن، أو الثوب مما لا يمكن داخل المسجد.
(2) من أن نية الأفعال المستغرقة للوقت تكون بعد تحققه، لا قبله.
(3) وكذا مسجد السوق والمحلة مما لا يجتمع فيه معظم أهل البلد.
(4) أي الأكل. في غيره أي: في غير المسجد. لمن عليه فيه أي:
في المسجد. غضاضة.
أي منقصة عرفية، فمن لم يكن من شأنه الأكل في المسجد يجوز له الخروج لأجل الأكل خارجه.
(5) لمنافاته مع وضع المسجد من نجاسة، أو تلويث، أو مكث جنبا وأمثال ذلك.
(6) كالاحتياج إلى غسل البدن، أو الثوب مما لا يمكن داخل المسجد.