____________________
من المفسرين إلى أن المراد منها الثناء والتبجيل والتعظيم له صلى الله عليه وآله.
ويدل عليه ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية، فقلت:
كيف صلاة الله على رسوله؟ فقال: يا أبا محمد تزكيته له في السماوات العلى (1).
وذهب آخرون إلى أنها من الله تعالى بمعنى الرحمة، ومن الملائكة طلبها، ورحمته سبحانه له عبارة عن تضاعف درجاته وتزائد مراتب شفاعاته وقربه إليه وجواره لديه.
ومعنى ثالث رواه شيخنا في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وآله صلت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجا فوجا، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صحته وسلامته: إنما أنزلت علي هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض الله لي، إن الله وملائكته الآية (2).
الثاني: الامر الوارد في قوله (صلوا عليه) لا خلاف بين الأمة في وجوبها عليه في الصلاة، لأنها جزء من التشهد عندنا، وأغلب العامة أوجبها في الصلاة ولو بغير التشهد. أما في الصلاة، فذهب طائفة من علماء الفريقين إلى وجوبها عليه كلما ذكر، سواء كان ذكره بالاسم أو الكنية أو اللقب أو الضمير الراجع إليه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده ا لله (3) ومنهم من خص الذكر بالاسم الشريف زعما منه أنه المتبادر من لفظ الخبر، وهو تحكم.
وذهب جماعة، منهم الفاضل الأردبيلي إلى وجوبها في كل مجلس مرة واحدة إن صلى عليه أخيرا، وإن وقعت التصلية منه في الذكر الأول وجب في التالي له.
وفصل آخرون بوجوبها إن تخلل بين الذكرين فاصلة عرفية، وإلا فلا، وله وجه، ولو ذكر لمصل وجبت الصلاة عليه، وهو في الصلاة لورود النص به، حتى لو أهمل
ويدل عليه ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية، فقلت:
كيف صلاة الله على رسوله؟ فقال: يا أبا محمد تزكيته له في السماوات العلى (1).
وذهب آخرون إلى أنها من الله تعالى بمعنى الرحمة، ومن الملائكة طلبها، ورحمته سبحانه له عبارة عن تضاعف درجاته وتزائد مراتب شفاعاته وقربه إليه وجواره لديه.
ومعنى ثالث رواه شيخنا في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وآله صلت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجا فوجا، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صحته وسلامته: إنما أنزلت علي هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض الله لي، إن الله وملائكته الآية (2).
الثاني: الامر الوارد في قوله (صلوا عليه) لا خلاف بين الأمة في وجوبها عليه في الصلاة، لأنها جزء من التشهد عندنا، وأغلب العامة أوجبها في الصلاة ولو بغير التشهد. أما في الصلاة، فذهب طائفة من علماء الفريقين إلى وجوبها عليه كلما ذكر، سواء كان ذكره بالاسم أو الكنية أو اللقب أو الضمير الراجع إليه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده ا لله (3) ومنهم من خص الذكر بالاسم الشريف زعما منه أنه المتبادر من لفظ الخبر، وهو تحكم.
وذهب جماعة، منهم الفاضل الأردبيلي إلى وجوبها في كل مجلس مرة واحدة إن صلى عليه أخيرا، وإن وقعت التصلية منه في الذكر الأول وجب في التالي له.
وفصل آخرون بوجوبها إن تخلل بين الذكرين فاصلة عرفية، وإلا فلا، وله وجه، ولو ذكر لمصل وجبت الصلاة عليه، وهو في الصلاة لورود النص به، حتى لو أهمل