وإن ظهر خلافه.
الثاني: أن يكون المراد بحالة اليقين مجموع حالتي اليقين والظن السابقتين، وبحالة الشك حالة الرؤية أي كنت سابقا على يقين من الطهارة وبعد الظن والتفحص لم يزل ذلك اليقين وصليت على تلك الحالة، ثم شككت بعد الرؤية في أنه هل كان حالة الصلاة الثوب نجسا أو طرأت النجاسة بعد حين الرؤية، فلا يحكم بمجرد الشك ببطلان الصلاة، وعلى هذا لا يدل على عدم إعادة الجاهل، بل فيه إيماء إلى الإعادة ولا يخفى أن الأول أظهر.
وقال الشيخ البهائي قدس سره: ما تضمنه من قوله عليه السلام (تعيد الصلاة و تغسله) يدل باطلاقه على ما ذهب إليه الثلاثة قدس الله أرواحهم من أن من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فعليه الإعادة في الوقت وخارجه، وبه قال ابن حمزة والعلامة وشيخنا الشهيد، ونقل ابن إدريس على ذلك الاجماع، وقال:
لولا الاجماع لما صرت إليه، ويؤيد ذلك إطلاقه عليه السلام الإعادة في بعض الأخبار.
والشيخ في الاستبصار جمع بين هذه الأخبار بحمل ما تضمن الإعادة على أن المراد به مع بقاء الوقت وما تضمن عدمها على ما إذا خرج الوقت وهو غير بعيد، وقول زرارة (فان ظننت أنه قد أصابه إلى آخره) وقوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت) ربما استفيد منه أن ظن النجاسة لا يقوم مقام العلم، وأن الظن. قد يطلق عليه اسم الشك وليس بشئ، فان قول زرارة (فنظرت فلم أر شيئا) يعطي تغير ذلك الظن، وقوله عليه السلام: (ثم شككت) ينبئ عن انقلاب ذلك الظن بسبب عدم الرؤية شكا.
وقد دل هذا الحديث على أن من شك في أن النجاسة هل أصابت ثوبه فليس عليه أن ينظر إلى الثوب ويستعلم الحال ليصير على يقين من أمره بل يستصحب طهارة الثوب إلى أن يتحقق ما يزيلها، والمراد أن هذا التفحص ليس أمرا واجبا عليه بحيث يعاقب على تركه، والظاهر أنه لو تفحص لاستعلام الحال تحصيلا لليقين، واحتياطا لأمر الدين: واهتماما بشأن العبادة، لكان مثابا ومتمثلا لقوله