بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٢٧١
فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. وكذا البول إن لم يكن إحداث قول ثالث.
أقول: قد مر بعض القول منا فيه في كتاب الطهارة (1).
8 - قرب الإسناد: وكتاب المسائل بسنديهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شئ، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله (2).
بيان: يستفاد منه بظاهره إعادة العامد والناسي في الوقت وخارجه، وعدم إعادة الجاهل مطلقا، وجملة القول فيه أنه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز الصلاة في الثوب النجس أنه يعيد في الوقت وخارجه، إن لم تكن النجاسة من المستثنيات، وأما العامد الجاهل للحكم فالمشهور فيه أيضا ذلك، وفيه إشكال، وإن كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوى.
وأما الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى الإعادة في الوقت وخارجه، وحكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا، ومال إليه في المعتبر، وذهب في الاستبصار إلى أنه يعيد في الوقت دون خارجه، جمعا بين الاخبار كما عرفت، والأحوط الأول والثاني لعله أقوى

(1) راجع ج 80 ص 124 - 125.
(2) قرب الإسناد ص 95 ط حجر، 125 ط نجف: ووجه الحديث - مع ما سبق في ذيل قوله تعالى (وثيابك فطهر والرجز فاهجر) أن طهارة الثوب والبدن من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا - أن الذي علم بنجاسة الثوب والبدن ثم نسي وصلى بالنجاسة، كالعامد حيث أهمل طهارته حين علم بالنجاسة حتى نسيه. وفى الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى، قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست