فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. وكذا البول إن لم يكن إحداث قول ثالث.
أقول: قد مر بعض القول منا فيه في كتاب الطهارة (1).
8 - قرب الإسناد: وكتاب المسائل بسنديهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شئ، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله (2).
بيان: يستفاد منه بظاهره إعادة العامد والناسي في الوقت وخارجه، وعدم إعادة الجاهل مطلقا، وجملة القول فيه أنه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز الصلاة في الثوب النجس أنه يعيد في الوقت وخارجه، إن لم تكن النجاسة من المستثنيات، وأما العامد الجاهل للحكم فالمشهور فيه أيضا ذلك، وفيه إشكال، وإن كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوى.
وأما الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى الإعادة في الوقت وخارجه، وحكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا، ومال إليه في المعتبر، وذهب في الاستبصار إلى أنه يعيد في الوقت دون خارجه، جمعا بين الاخبار كما عرفت، والأحوط الأول والثاني لعله أقوى