إذ يمكن حمل أخبار الإعادة علي الاستحباب.
وأما الجاهل للنجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة، فالمشهور عدم الإعادة مطلقا، وقال الشيخ في المبسوط: يعيد في الوقت خاصة، وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء إذا علم بها بعد الوقت، ونقل في المهذب عليه الاجماع، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف فيه أيضا، والأظهر عدم الإعادة مطلقا.
ولو وجد في ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فاما أن يعلم سبقها على الصلاة أم لا؟ أما الأول فقد صرح الشيخ في المبسوط والنهاية والفاضلان ومن تبعهم بأنه يجب عليه إزالة النجاسة، أو إلقاء الستر النجس، وستر العورة بغيره مع الامكان، وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثير و الاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.
قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف، وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.
وقال السيد في المدارك: ويشكل بمنع الملازمة، إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة، فلا يلزم مثله في البعض، وبأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره، مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.
وقد اختلف الروايات في ذلك، فمقتضى روايتي زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا وروى محمد بن مسلم (1) في الحسن قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك