غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، ويدل على عدم إعادة الجاهل إن علم في الأثناء، وكذا صحيحة ابن سنان (1) السابقة ويدل هذا على جواز إتمام الصلاة في الثوب إن لم يكن عليه غيره، ويمكن حمله على ما إذا لم يكن له غيره.
وقال بعض المحققين: الجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الامر بالاستيناف على الاستحباب، وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس، إذا كان عليه غيره، وإلا مضى مطلقا ولا بأس بالمصير إلى ذلك، وإن كان الاستيناف مطلقا أولى وأحوط.
وأما الثاني وهو أن لا يعلم السبق فالأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل، وإلا استأنف وجعل في المعتبر وجوب الاستيناف هنا مبنيا على القول بإعادة الجاهل في الوقت، والاشكال في هذا البناء أكثر من السابق.
ولو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟ فالصلاة ماضية، قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، ولو علم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة عند تضيق الوقت عن الإزالة والاستيناف فقد قطع الشهيد في البيان بوجوب الاستمرار، ومال إليه في الذكرى، والمسألة مشكلة، ولعل الأحوط الصلاة مع النجاسة والقضاء بعد الإزالة.
ثم اعلم أن الظاهر من الأدلة أن الجاهل والناسي في ساير الشروط حكمهما عدم الإعادة في الوقت وخارجه كالمصلي في الميتة أو الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو الساجد على النجس، أو ما لا يصح السجود عليه، أو المصلي مكشوف العورة وغير ذلك، إلا في استقبال القبلة، فان فيه كلاما سيأتي.