قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه مختضب (1).
بيان: أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع، وليس عليكم أن تعلموا سببه، ولا يبعد أن يكون (لأنه محصر) فصحف، لان الراوي واحد، ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال، وأخبار الجواز على عدمه، فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالافعال على وجه الكمال، فيكون النهي للتنزيه، فلا ينافي الجواز.
قال في المنتهى: لا با س للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، ثم استشهد بصحيحة رفاعة (2) وخبر سهل ابن اليسع (3) ثم قال: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع (4) ثم قال:
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لرواية عمار (5) وصحيحة علي بن جعفر (6).