عريانا، وجعله في المبسوط رواية، واختاره ابن إدريس والأول أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة، والمشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك، إلا، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الأشهر، والأظهر تعين الصلاة في الممكن، وإن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة، بل تعينها كما مر.
3 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة (1).
وقال عليه السلام: قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك (2).
4 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف واغسله وأعد صلاتك (3).
بيان: يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرح، بل يتم الصلاة فيه، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره، أو لم يكن له ثوب غيره أصلا، وعلى أن الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف، وسيأتي تفصيل القول فيه.
5 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه