بيان: الظاهر أن قوله (يعني) كلام بعض الرواة، أو صاحب الكتاب، و يحتمل أن يكون كلام الصادق عليه السلام والظاهر شمول البزاق لبزاق الغير، وشمول السؤال لحال الصلاة، فيدل على جواز الصلاة في فضلات الانسان من عرقه و نخامته وبصاقه وشعره وظفره كما هو الظاهر من أكثر الاخبار، ويظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا، ويشهد لذلك مصافحتهم في البلاد الحارة ومعانقتهم مع أزواجهم مع عدم الامر بالغسل للصلاة، وعدم انفكاكهم عن العرق غالبا، قال في المنتهى: لا بأس أن يصلي الانسان وعلى ثوبه شئ من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة.
ويؤيده ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع يجوز. فإنه وإن فرض المسألة في شعر الانسان نفسه، لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم، وقد صرح بذلك بعض المتأخرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الانسان وغيره إلى بعض الأصحاب.
2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره، هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس (2).
وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدرى لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (3).
3 - السرائر: من جامع البزنطي، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره لا يلبسه ولا يصل فيه (4).