الصلاة، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث (1).
وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لابد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه، رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله (2).
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (3).
بيان: قد مر الكلام في تلك الأحكام في كتاب الطهارة.
7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (4).
8 - ومنه: قال: سألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال: لا (5).
بيان: الجواب الأول يدل على عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزير يابسا على الظاهر، والثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب، كما عرفت.
9 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث، فقال: لا بأس (6).
10 - دعوات الراوندي: عن محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى: