بيان: ظاهر الجواب الأول جواز الصلاة في خرء الطيور، وعدم كون الحك فعلا كثيرا، والثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير، و على نجاسة أهل الكتاب، ولعله إما محمول على العلم بالملاقات، أو النهي على التنزيه، وقد مر القول فيه مع سائر الأخبار في كتاب الطهارة (1).
4 - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس (2).
بيان: المرعزى بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز، والغسل في الخفاف، لعله على الاستحباب، لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وقد مر تفصيل تلك الأحكام.
5 - الاحتجاج وغيبة الشيخ: بسنديهما أنه كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أن عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابنا، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب: لا بأس بالصلاة فيها (3).
بيان: حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة، وإن غلب الظن بها.
6 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه، وذلك أن.
الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده (4).
وقال عليه السلام: روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال: يجوز فيه