ما لم تر فيه دما (1).
بيان: التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب، أو هو مبني على اختصاص الحكم بالملابس والأثواب، وقد مر القول فيه.
13 - دعائم الاسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس يعني التي لبسوها (2).
14 - الهداية: كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، إذا أصابه قذر، مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف (3).
بيان: إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لا تتم الصلاة فيه كونه من الملابس وغيرها، ولا في الملابس بين كونها في محالها أم لا، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر، ونقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء: القلنسوة، والتكة، والخف.
والنعل، والجورب، وعن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس، واختاره العلامة في جملة من كتبه، واعتبر كونها في محالها والتعميم أظهر.
ثم اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرد - ره - به وكأنه أخذه من الفقه (4) ويشكل بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ولعل مراده عدم تمام الصلاة فيها مع بقاءها على تلك الهيئة، وفيه ما لا يخفى، وربما يحمل كلامه على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندي، وبالجملة العمل بظاهره مشكل، وإن احتمله بعض المحققين من المتأخرين.