إذ لعل التجويز لعدم العلم بلصوق شئ منها باليد، بل هو أظهر.
10 - قرب الإسناد: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وهو يصلي، هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟ قال لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه (1).
بيان: يدل على كراهة الصلاة فيما يظن اتخاذه من الميتة، والتجويز مع خوف الذهاب والتعبير عن المنع بلا يصلح يدلان على الكراهية، مع أنه ورد في الرواية: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
11 - الاحتجاج: فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة: وروي عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز، فأي الامرين نعمل به؟ فأجاب عليه السلام إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال (2).
وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام: لا يصلي في الثعلب ولا الثوب الذي يليه، فقال إنما عنى الجلود دون غيره (3).
بيان: ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد والوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب، وذكروا اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره، عدا ما استثني مما سيذكر، وأما وبر الأرانب والثعالب و جلودهما فالروايات فيها مختلفة، والمشهور عدم جواز الصلاة فيها، قال في المعتبر:
اعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز والعمل به احتياط في الدين ثم روى صحيحتي الحلبي وعلي بن يقطين (4) الدالتين على الجواز