قال: لنا أنه أنسب بالخفر والحياء، وهما مرادان من الأمة كالحرة وفعل عمر جاز أن يكون رأيا ثم ذكر الروايتين ومال إلى عدم الاستحباب.
أقول: ظاهر هذه الأخبار عدم استحباب الستر لهن، بل كراهته بل التحريم أيضا للامر بالضرب، وهو الظاهر من الصدوق - ره - في العلل حيث قال: (باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها في الصلاة) ثم ذكر الأخبار المتقدمة، لكن لما كانت روايات اللحام مجهولة لجهالته، وخبر القماط وإن كان حسنا كالصحيح، لكن قوله عليه السلام: (كن يضربن) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه العامة عن عمر، ويكون ذكره للتقية بقرينة الرواية عن أبيه عليه السلام فلا تثبت الحرمة.
وأما الكراهة فلما لم يكن لها معارض، فلا يبعد القول بها، أما استحباب الستر، فيبعد القول به مع ورود تلك الأخبار، وعدم المعارض الصريح، وتجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة، ونقل العلامة الاجماع عليه، والظاهر تبعية العنق للرأس، إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنع لأنه يعسر ستره بدون الرأس 9 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد - أبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها (1) بيان: ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكره الأصحاب، والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شيئا في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر.
10 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام