(ه) قال صاحب المعالم: الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب وأما المفرد المعرف فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم، وقال قوم: بعدم إفادته واختاره المحقق والعلامة وهو الأقرب.
لنا عدم تبادر العموم منه إلى الفهم وأنه لو عم لجاز الاستثناء منه مطردا وهو منتف قطعا، ثم ذكر حجة المخالف وجوابها إلى أن قال: فاعلم أن القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم حيث لا عهد خارجي كما في قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ونظائره، انتهى.
(و) قال أيضا: ما وضع لخطاب المشافهة نحو (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب وإنما ثبت حكمه لهم بدليل آخر وهو قول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغته لمن بعدهم.
لنا أنه لا يقال للمعدومين (يا أيها الناس) ونحوه، وإنكاره مكابرة وأيضا فإن الصبي والمجنون أقرب إلى الخطاب من المعدوم لوجودهما واتصافهما بالإنسانية، مع أن خطابهما بنحو ذلك ممتنع قطعا، فالمعدوم أجدر (1) أن يمنع ثم ذكر حجة المخالف وجوابها إلى أن قال: وكوننا مكلفين بما كلفوا به، معلوم بالضرورة من الدين، انتهى.
أقول: يأتي جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، فظهر أنه ليس لهذا البحث فائدة يعتد بها ومثله كثير من مباحثهم.
(ز) قال أيضا: الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص إن لم يكن المخصص مجملا مطلقا ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا ومن الناس من أنكر حجيته، انتهى.