من استعمال الماء وذلك في الطهارة الترابية وكذلك الاستباحة ايضا في الاولى مطلقة وفى الثانية مغياة إلى تلك الغاية فالاستباحة المطلقة مساوق الرفع المطلق والاستباحة المغياة مساوق الرفع المغيى من غير فرق فاما ما يتكلفه اكثر المتأخرين من الاصحاب قدس الله نفوسهم من ان المراد بالاستباحة رفع المنع من الصلوة وهو اعم من رفع المانع اعني الحدث إذ قد يرتفع المنع ولا يرتفع المانع بالكلية كما في التيمم فلست اجد معاده إلى معنى محصل يستعذ به ذو قريحة صحيحة ايرام برفع المانع رفع المانع بما هو مانع أو رفع المانع بما هو ليس بمانع - فان ريم الاول فمن البين ان رفع المنع عما هو مانع في قوة رفع ذلك المانع من حيث هو مانع وهو المقصود في جملة الطهارات
(٨٢)