احاطة الكبرى وسبيل القول ان المحكوم عليه في العقد الحاصر لما كان هو الطبيعة من حيث تصلح للانطباق على الافراد فلذلك الحكم لا محالة يسرى بالعرض إلى كل فرد من افراد تلك الطبيعة لكن من حيث هو فرد لها لا من حيث خصوصية ذلك الفرد فقد اقتر مقره (ظ في مقره خ ل) ان سنخ الفردية انما هو من جهة طبيعة القيد بما هو قيد وخصوص الفردية من جهة خصوصية القيد ولا مدخل اصلا لخصوص القيد الا في خصوصية الفردية لا في سنخها وسراية الحكم انما هي بحسب سنخ الفردية لا بحسب الخصوصية فان الخصوصية خارجة عن طبيعة الفردية مقارنة لها نسبتها إليها نسبة الجيران إلى صاحب الدار و لذلك كان الحكم على الطبيعة ربما لا يسرى إلى بعض
(٧٠)