(1) قال في المختلف بهذه العبادة لا يعنى لا يصح التمسك بهذا الحديث فان الصغرى قد اشتملت على عقدى ايجاب وسلب وانتظام السالبية مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد الوسط والموجبة ايضا كذلك فان الموجبة في السلالة عقيم وان جعل عكسها كبرى منعنا كليتها لانا نقول انه عليه السلام في المقدمة الاولى نفى النقض عن غير الحدث وفى الثانية حكم بان النوم حدث فتقول كل واحد من الاحداث فيه جهتا اشتراك وامتياز وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل واحد في الاحداث ولا شك ان تلك الخصوصيات ليست احداثا والا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز وذلك يوجب النسبة وإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض وانما يستند النقض لما لقدر المشترك الموجود في النوم على ما حكم به في المقدمة الثانيه ووجود العلة يستلزم وجود المعلول فثبت النقض في النوم وهو المراد انتهى (منه مد ظله)
(٧٣)