فاما انه عليه السلام رام فيها مساواتهما في مجرد الاجزاء لا في الفضيلة وقول السائل فاى ذلك افضل معناه ايهما اولى واحق بالاجزاء واما انها محمولة على المساواة بحسب الفضيلة في حق المأموم فلم يلزم اطراحها كما حكم به جدى اعلى الله درجته في شرح القواعد فاما رواية الحلبي عن الصادق (ع) إذا قمت في الاخيرتين لا تقرا (فيهما) فقل الحمد لله و سبحان الله والله اكبر والظاهر فيها ان قوله (ع) لا تقرا فيهما ليس للنهى كما اخذه شيخنا في الذكرى بل هو بمنزلة القيد والمعنى إذا قمت في الاخيرتين غير قار فيهما فقل إلى اخر الحديث ورابعها هل التسبيح افضل مع نسيان القراءة في الاوليين ام القراءة ذهب الحسن بن ابى عقيل إلى الاول و يعطيه ظاهر صحيحة معوية بن عمار والشيخ في المبسوط إلى الاخير
(٢٠٤)