المساواة في حق المنفرد اما الامام فالافضل له القراءة وعد شيخنا في الدروس من المسنونات القراءة للامام في الاخيرتين والتسبيح للمنفرد واستحب ابن الجنيد للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس مسبوق والقراءة ان علم دخول المسبوق أو جوزه ليكون ابتداء الصلوة للداخل بقراءة واما المأموم فيقرا فيهما والمنفرد يجزيه ايما فعل والوجه عندي ما في الدروس لما في صحيحة معوية بن عمار عن الصادق (ع) انى اكره ان اجعل اول صلوتى اخرها وهى محمولة على المنفرد والقراءة للامام منصوص عليها في رواية منصور بن حازم عن الصادق (ع) واما رواية محمد بن حكيم عن الكاظم (ع) فمحمولة على الامام ورواية وهى محمد بن حمران عن الصادق (ع) فمقادها مطلق افضلية التسبيح لا افضلية التسبيح مطلقا ورواية على بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام
(٢٠٣)