بصحيحة معوية بن عمار والجواب ان تلك الرواية على تقدير صحة الطريق غير مجدية للمطلوب بل نحن مفتون بموجبها اليس الامر بالقراءة وان كان للوجوب الا انه لا يصادم التخيير بينها وبين التسبيح فان كل واحدة من خصال التخيير يوصف بالوجوب واما صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (قال سألته) عن الذى لا يقرا الفاتحة في صلوته قال لا صلوة له الا ان يقراها في جهر أو اخفات فمحمولة على الترك عمدا إذ القراءة ليست ركنا حتى تبطل الصلوة بتركها مطلقا وثالثها اختلف في المفاضلة بين القراءة والتسبيح فظاهر الصدوقين ان التسبيح افضل للامام والمأموم والمنفرد وهو قول ابن ابى عقيل وابن ادريس وظاهر النهاية والمبسوط والجمل المساواة مطلقا والذى يظهر من الاستبصار التخيير على
(٢٠٢)