بالمسألة لم يجب عليه القضآ وفى وطى الحايض فإذا وطئها جاهلا بالحكم لم يكن عليه كفارة وفى الوقوف بعرفات ونظائره من اعمال الحج فإذا مضى قبل الغروب لجهل الحكم فلا شئ عليه ونعنى بجهل الحكم هناك ما يعم جهل وجوب الجهر أو الاخفات في الصلوة راسا أو جهل تعيين المواضع الجهرية والمواضع الاخفاتية مع العلم بوجوب ذلك في الجملة أو جهل معنى الجهر والاخفات بحسب اصطلاح الشرع وان علم المواضع الجهرية من المواضع الاخفاتية وآما الجهل بحقيقة الجهر والاخفات بحسب العرف فلعل ذلك معدود من جهل الاصل الرابعة اوجب الشيخ ابو على ابن الشيخ الاعظم التعوذ للامر به وقد نقل والده رضى الله تعالى عنه في الخلاف الاجماع منا على ان الامر هنا للندب والحق استحبابه قبل القراءة في الركعة الاولى خاصة من كل صلوة كما قاله الاكثر لعموم الآية والرواية ويستحب
(١٩٣)