خلاف الاصل من جهتين التخصيص والتزام شغل الذمة بالاخفات على التحتم واما ان الاصل وجوب المخافتة فلا يصار عن مقتضاه الا في موقع الرواية فغير صحيح وتفرد ابن ادريس بتخصيص الاستحباب لاولى الظهرين ولكن للامام والمنفرد جميعا محتجا بان الاخيرتين لا يتعين فيهما القراءة وانما موقع الرواية ما يتعين فيه القراءة والجواب ان ذلك مصادرة إذ هو عين حريم المتنازع فيه ونحن لسنا نقول بالبسملة مع عدم القراءة فضلا عن الجهر بها وان اختيرت القراءة فهى مساوية لغيرها والفرق تحكم من غير مستند واما الاحتياط فان ريم به السابق على الاجتهاد الذى هو من جملة ما يترتب هو عليه من الادلة فمعارض بما هو اقوى منه وهو اطلاق الرواية واصالة برآئة الذمة من وجوب الاخفات بها تحتما
(١٩١)