الغسل من الجنابة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء فان احدكم لا يدرى اين باتت يده ولرواية حريز عن مولانا الباقر عليه السلام يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغايط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثا ويكون التوضأ من اناء يغترف منه فلو توضأ من نهر أو من مصنعة أو من اناء لا يمكن الاغتراف منه سقط الاستحباب وقال شيخنا الشهيد في البيان والذكرى ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها مستورة أو مكشوفة ولا بين كونه مسرولا اولا ولا بين كون العورة مستورة أو مكشوفة ولا بين كون النوم بالنهار أو بالليل بل المعتبر مطلق النوم ولا يشترط ان يستوعب اكثر من نصف الليل خلافا لبعض العامة
(١٨٦)