قالوا: أجمع المفسرون أنه أسر إلى حفصة أن أباك وأبا بكر يليان الأمر بعدي.
قلنا: هذا غير صحيح، وإلا لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة لأنه أدل على تعيينه من قوله: الأئمة من قريش، وأقطع لقول علي: أنا أحق بهذا الأمر منكم أتأخذونه منا أهل البيت غصبا، لا تخرجوا سلطان محمد من داره، كما ذكره ابن قتيبة وغيره.
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله في مرضه طلب أن يكتب كتابا لن نضل بعده، فقال عمر: إنه ليهجر، وقد سلف، ولو كان ما ذكروه أنه أراد أن يكتب بخلافتهم لسارعوا إلى الكتابة.
وأخرج البخاري عن ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه ولو أنه أسر إليها جاز ذلك أن يليا الأمر غصبا، كولاية بني أمية وبني العباس فلا يدل وقوع الآية على جوازها، كما أخبر بأشياء قبل وقوعها خولف الدين فيها.
ولقد أجزل أجر السيد الحميري حيث قال في ذلك:
إحداهما نمت عليه حديثه * وبغت عليه بغشها أخراهما لم تنصحا لمحمد بل غشتا * وكذاك غش وصيه أبواهما ومنها: قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا (1)) وقد علم أن فيهم أبا بكر وعمر.
قلنا: أول ما فيها أن الألف واللام ليس للاستغراق، وثانيا أنه علق الرضا عنهم بحال مبايعتهم لقوله: (إذ يبايعونك) فلا تعم، ولا شك في الرضا عمن جمع الإيمان والبيعة، فمن أين لكم أن من بايع اتصف بهما، فإن ظاهر الآية لا يفيده مع أنه تعالى وصفهم بالسكينة والفتح، وهو فتح خيبر بلا خلاف، وقد علم هرب