للاستيناف، لانقطع الكلام عما قبله، ويصير كأنه قال ابتداء: هم راكعون.
إن قالوا: الواو مع كونه للاستيناف هو للعطف أجبنا بأن (واو) الاستيناف لا تطلق على واو العطف، ولو جامعت واو العطف صار التقدير (الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون) فيلزم عطف الجملة على المفرد، وهو غير جائز أو يصير التقدير (والذين هم راكعون) فيلزم الاضمار وهو خلاف الأصل.
قالوا: إذا قيل: فلان يحارب عني ويبني داري لم يفهم منه الحال أجبنا بأن الموجب لذلك عدم إمكان الجمع بخلاف الآية.
قالوا: يحمل الراكع على ما من شأنه أن يكون راكعا وتصير الآية عامة لكل المؤمنين أجبنا بأن ذلك مجاز لم تلجئ الضرورة إليه قالوا: المقصود من الآية إثبات نصرة المؤمنين ونفيها عن الكتابيين، أجبنا بأن ذلك قد مر في قوله قبلها: (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء (1)) فحمل آية (إنما وليكم) على الإمامة أكثر فايدة من حملها على النصرة، لاستلزام الخاص العام، ولرفع تكثير التكرار عن الكلام.
قالوا: لم يرد بالصدقة زكاة آتاها بل وقوفا أجراها فهدا؟؟ شيخه عن علمائه ولم ينقل لأحد الثلاثة ولا لمجموعها ما يقارب ذلك.
قوله: الزكاة تسلب الخشوع قلنا: لا، فإن هذا من خصائصه فإنه لما سمع السائل خشع قلبه لله خوفا من رده، فكان الاشتغال بالله لا عن الله، وأي تناف بين الخشوع لله في الصلاة لسبب خارج عن الصلاة.
وإنكاره نزول الآية في علي، فيه خلاف لشيوخه وغيرهم من المفسرين ذكر ذلك الزمخشري في كشافه، وعبد المطلب في تبصيره وهو من أكبر مشايخه ومقاتل في تفسيره، وذكره الواحدي، والكلبي والثعلبي، ورواه عن علي أبو ذر الغفاري قال: وكان الانزال بسؤال النبي صلى الله عليه وآله حين قال للسائل: من أعطاك؟
فقال: ذلك المصلي، فقال: يا رب إن موسى سألك أن تجعل له وزيرا من [أهله