4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحد منهما ملك على حدة، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
* الشرح:
قوله (لكل واحدة منهما ملك على حدة) وحد يحد حدة من باب وعد انفرد بنفسه، وكل شيء على حدة أي متميز من غيره.
(ولا يأمروا بالغدر) عطف على يغدروا و «لا» لتأكيد النفي. أي لا ينبغي أن يأمروا بالغدر لأن الغدر عدوان وظلم، والأمر بهما غير جائز وإن كان المغدور به كافرا (1).
(ولا يقاتلوا مع الذين غدروا) أي لا ينبغي لهم أن يقاتلوا مع الحربيين الذين غدروا بالحربيين ونقضوا عهدهم وصلحهم.
(ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم) سواء كان المشركون من أهل هاتين القريتين، أو غيرهم. وفيه دلالة على جواز قتالهم في حال الغيبة (2).
(ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار) في بعض النسخ: ما عهد، ومعنى لا يجوز لا ينفذ ولا يصح، تقول: جاز العقد وغيره إذا نفذ ومضى على الصحة. يعني عهد المشركين وصلحهم معهم على غزو فريقهم غير نافذ ولا صحيح. فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم والله أعلم.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عمرو بن أشعث، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلا شدقه حتى يدخل النار.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيها الناس لولا كراهية الغدر كنت من أدهى الناس ألا إن لكل