باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان وينقضه 1 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال: إن الايمان قد يتخذ على وجهين أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت، حقت ولايته واخوته إلا أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك، خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له.
وتفسير ما يتقي مثل [أن يكون] قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز.
* الشرح:
قوله (أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك) لم يذكر الوجه الآخر هنا. وتوضيح الوجه المذكور أن الإيمان أمر قلبي كما مر، والأمر القلبي لا يعلم ثبوته وتحققه إلا بدليل وهو القول والعمل المخبران عنه، فإذا شهدا عليه حكمنا ظاهرا بثبوته وأجرينا عليه أحكام الايمان والولاية والأخوة، ونتوقع الأجر بذلك مع احتمال عدم ثبوته عند الله تعالى لأن دلالتهما ليست بقطعية غير محتملة للتخلف، وإن شهدا بعدمه بأن يكونا منافيين له حكمنا بعدمه ظاهرا إلا أن يدعي أن صدورهما من باب التقية مع إمكانها في شأنه فإنا نحكم بثبوته أيضا.
* الشرح:
قوله (فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه) إشارة إلى أنه لا تقبل منه دعوى التقية إذا لم يكن المقام مقتضية لها، وقوله (وتفسير ما يتقي) إشارة إلى موضع تقبل منه دعوى التقية فيه ويحكم له بالايمان والولاية والأخوة، وظاهر حكمهم بالإضافة أو التنوين وإفراده مع كونه صفة ل «قوم» باعتبار أنه مسند إلى الظاهر، وقوله:
(مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين) إشارة إلى أنه لا تقبل منه التقية فيما لا تقية فيه كقتل المؤمن وإنكار الحق قلبا إذ لا تقية في العقائد والقتل.