* الشرح:
قوله (قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما لأصحابه) هذا الحديث شرحه الشيخ (رضي الله عنه) في الأربعين ونحن نذكر شرحه تيمنا (ملعون كل مال لا يزكى) أي بعيد عن الخير والبركة يعنى لا خير فيه لصاحبه ولا بركة، ويجوز أن يراد ملعون وصاحبه على حذف مضاف أي مطرود مبعد عن رحمة الله تعالى، وقس عليه قوله (ملعون كل جسد لا يزكى) ذكر الزكاة هنا من باب المشاكلة ويجوز أن يكون استعارة تبعية ووجه الشبه أن كلا منهما وإن كان نقصا بحسب الظاهر إلا أنه موجب لمزيد الخير ولا بركة في نفس الأمر.
أقول كل مال يمكن حمله على العموم سواء كانت الزكاة فيه واجبة أم لا لأن في كل مال حقا للسائل والمحروم.
(ولو في كل أربعين يوما مرة) أقول هذه غاية المدة المضروبة للحوق اللعن أما قبلها فلا لعن وأما بعدها فيشتد ويضعف اللعن بحسب زيادة الزمان ونقصانه.
(فقيل يا رسول الله أما زكاة المال فقد عرفناها) أقول: عرفوها لعلمهم بأنها قدر معين من مال معين واجبة كانت أم مندوبة وقدر يقدره الباذل في ماله الفاضل على تقدير التعميم (فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم أن تصاب بآفة) أقول زكاة الجسد وإن كانت أعم من الآفة لشمولها الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة أيضا إلا أنها غير مرادة هنا.
(قال فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه) لأنهم ظنوا أن مراده (صلى الله عليه وآله) بالآفة هنا العاهة والبلية الشديدة التي كثيرا ما يخلو عنها الإنسان سنين عديدة فضلا عن أربعين يوما.
(فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم أتدرون ما عنيت بقولي) أقول يدل هذا على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
لا يقال ليس فيه تأخير البيان لأن الخبر ليس فيه تكليف بعمل، غاية ما في الباب هناك تكليف باعتقاد فيما يقول.
لأنا نقول: لم نعلم أن أحدا فرق في تأخير البيان بين المسايل العلمية والعملية وأدلتهم في المسألة تدل على عدم الفرق وقد أشرنا إليه في أصول الفقه (قالوا: لا يا رسول الله. قال: بلى الرجل يخدش الخدشة) يخدش بالبناء للمفعول وكذا ينكب، والخدشة تفرق اتصال في الجلد من ظفر ونحوه سواء خرج معه دم أم لا.
(وينكب النكبة) أقول: النكبة هي ما يصيب الإنسان من حوادث الدهر، والجمع النكبات، مثل:
السجدة والسجدات.