* الشرح قوله: (قد اخذ كارة) هي مقدار معلوم من الطعام وقدر ما يحمل على الظهر.
قوله: (إذهب فهي لك) دل على ان العفو عن السارق وإعطاء المسروق إياه أفضل وهذا من صفات الكرام.
8 - عنه، عن إن فضال قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا.
* الأصل 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيا لم يضره وإن كان ملكا أرحت الناس منه، قال: فعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها.
* الشرح قوله: (أتي باليهودية التي سمت الشاة) العفو عنها في هذه الصنيعة العظيمة الشديدة على النفوس دل على عظمة قدر العفو وعلو منزلته، ومثله رواه مسلم عن أنس «ان المرأة يهودية أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشاه مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألها عن ذلك فقالت أردت أن أقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال على، قالوا إلا تقتلها قال لا» وروى غير مسلم «إنها لما اعترفت قالت إنما فعلت ذلك لأنك إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك» قيل أنه تعالى شفاه في ذلك الوقت ولكن بقي فيه أثر ما فقتله بعد حين. ولذلك قال العلماء إن الله سبحانه قد جمع له بذلك بين كرم النبوة وفضل الشهادة ولا نيافي ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «ما كان الله ليسلطك على ذلك» لأن المعني ما كان الله ليسلطك قتلى الان وقال: وفي كفاية الله له (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر السم المهلك لغيره معجزة، وقال محي الدين اختلف الرواية هل قلتها ففي هذه أنه لم يقتلها، وفي رواية سلمة أنه قتلها وفي رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء بشر وقد كان أكل من الشاة فمات فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع المحدثون على أنه قتلها، وقال عياض: وجه الجمع أنه لم يقتلها أولا حين أطلع على ما فعلت من السم فلما مات بشر دفعها إلى أوليائه فلم يقتلها في حين وقتلها في آخر، وقال أبو عبد الله الابي هذا الجمع يشكل بأن يقال كيف لم يقتلها أولا وقد نقضت العهد وآذت، وقال الداودي: إنما لم يقتلها لئلا ينقص من عذابها وليبقى أجره موفرا.