94 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هشام بن ماهويه المداري، عن الوليد بن أبان الرازي، قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبى جعفر الثاني يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح قال: لا بأس بذلك لا للهو (1) 95 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه، قال: قال أمير المؤمنين (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرتدف ثلاثة على دابة إلا أحدهم ملعون وهو المقدم (2) 96 - عنه، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها في وجهها، ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به (3) 97 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار. وقال: لا تغنوا على ظهورها، أما يستحيى أحدكم أن يغنى على ظهر دابة وهي تسبح (4).
(٦٢٧)