قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات الحسن (ع) وعليه دين، وقتل الحسين (ع) وعليه دين (1) 47 - وعنه، عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لأجل الحوط، فيحتاط بها على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص (2).
48 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن مبارك العقرقوفي، قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول، إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالهم (3).
49 - عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة (4).
50 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث (5).
51 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي - بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ - قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له (6).
52 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم (ع) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة؟ - قال: أما ترى أن المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا تجب عليه الزكاة (7).
53 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن أبان، عن الأحول، عن ابن سنان، قال: قلت