فثبوت الربا في البيع يشترط فيه أمران:
الأول اتحاد جنس الثمن والمثمن، والثاني كونهما من المكيل أو الموزون، والدليل على الأول مضافا إلى صعوبة تصوير الزيادة إذا كانا من جنسين:
الاجماع والاخبار.
نعم يمكن أن يكون أحد العوضين في نظر العرف وأهل الأسواق أكثر قيمة ومالية، فيكون لصاحبه خيار الغبن إذا كانت التفاوت فاحشا لا يتسامح فيه، ولم يكن عالما بهذا التفاوت حال البيع، وإلا فليس له حتى الخيار نعم لو كانت التفاوت بحد تعد مثل هذه المعاملة سفهيا فيكون أصل المعاملة باطلا.
أما الاجماع فلاتفاقهم على جواز بيع المتخالفين في الجنس أي مقدار من أحدهما بأي مقدار من الآخر نقدا، ما لم يبلغ إلى حد كون المعاملة سفهيا، نعم قلنا إنه يثبت خيار الغبن، مع تفاوت قيمتها وجهل صاحب ما هو أزيد قيمة بالزيادة إذا كان التفاوت لا يتسامح فيه.
وأما الاخبار فلقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1) ولما رواه محمد بن مسلم في حديث قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. (2) والمراد من قوله عليه السلام يدا بيد أي نقدا.
ولما رواه جماعة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، وأما نظرة