رفع التقية وحصول الامن مشروط بعدم المندوحة في كمال الوضوح.
ولكن مقتضى الجمع عرفا بين هذه الأخبار والأخبار المتقدمة هو حمل هذه الأخبار على إمكان التخلص في نفس وقت التقية بدون التأجيل وتأخير امتثال الواجب إلى زمان ارتفاع التقية أو بدون انتقاله إلى مكان آخر للفرار عن التقية بل يمكن في نفس المكان والزمان أن يأتي بالواقع الأولى ففي مثل هذا المورد لا يجوز أن يتقي باتيان الواجب موافقا لهم.
فاشتراط عدم المندوحة بهذا المعنى مما لا بد منه بل هو المشهور خصوصا إذا كان من الممكن ايهامهم انه يوافقهم ويأتي بالواجب على طبق مذهبهم مع أنه لا يأتي الا على طبق ما هو الحق عنده.
ويشير إلى هذا المعنى بعض الروايات كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت اني أدخل المسجد وقد صليت فاصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة؟ قال لا بأس وأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد (1).
وخلاصة الكلام هو أن الشارع اهتم بأمر التقية كثيرا للمصالح المهمة في نظره ولذلك أمر المؤمنين بمعاشرتهم والحضور في مجامعهم وعيادة مرضاهم كي لا يعرفوهم بالرفض فيؤذوهم، وبين لهم ما يترتب على فعلهم الذي هو موافق معهم من الاجر العظيم والثواب الجزيل كي يرغبوا في العمل موافقا لهم في الكم والكيف لأجل حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
فوسع عليهم في أمر التقية بما لم يوسع في غيرها من أنواع الاضطرار بل أمرهم أن يحضروا مساجدهم ويصلون معهم في الصف الأول قال عليه السلام من حضر صلاتهم وصلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى مع رسول الله في الصف الأول،