عبد الله عليه السلام قال: " دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الامام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، فقال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله إنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله " (1). وبهذا المضمون أيضا أخبار أخر (2).
فعلى هذا يجب عليه القضاء وإن قلنا بالاجزاء في المأتي به تقية، وذلك لما ذكرنا أن ظاهر أدلة التقية هو أن اتيان الواجب على وفق مذهب من يتقى عنه يكون مجزيا، وفي المورد ليس الافطار موافقا لمذهبهم لان مذهبهم أيضا أنه لا يجوز الافطار في نهار رمضان، وإنما هو خطأ في التطبيق ولا ربط له بأدلة التقية.
هذا مضافا إلى أنه في المورد لم يأت بالواجب تقية وإنما تركه تقية وأدلة التقية بناء على دلالتها على الاجزاء يكون فيما إذا أتى بالواجب موافقا لمذهبهم لا أنه يترك إتيان الواجب رأسا لأجل التقية.
وكذلك لو حكم حاكمهم بأن يوم الجمعة مثلا هو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يقال له يوم عرفة وهو يوم الوقوف في عرفات وعلم المكلف بأنه ليس اليوم التاسع أو قامت حجة شرعية على أنه اليوم الثامن مثلا وهو مضطر في الوقوف في اليوم الذي يعلم بأنه ليس يوم عرفة لعلمه بتقدمه على ذلك اليوم أو تأخره عنه ولا يمكنه الوقوف في اليوم الذي قامت عنده الحجة الشرعية على أنه يوم عرفة ففات عنه الوقوف في يوم عرفة فلا يمكن القول باجزاء ذلك الحج لفوت الوقوف في عرفات يوم عرفة، وإن قلنا بأن اتيان الواجب موافقا لمذهبهم مجز، لان الوقوف في