وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الفعل الذي يتقى به مأذونا بالخصوص كالصلاة معهم أو الوضوء مع المسح على الخفين، وأمثال ذلك فقال بعدم الاعتبار وبين مال يأذن الشارع فيه بالخصوص فقال بالاعتبار.
والمراد من المندوحة هو تمكن المكلف من الاتيان بالفرد التام الاجزاء والشرائط الفاقد للموانع وذلك بأن يأتي إما في زمان آخر من مجموع الوقت، وذلك لا يكون إلا في الواجب الموسع أو يأتي به في مكان آخر لا يخاف من عدو كي يتقيه أو يوهم الاتيان بشكلهم مع أنه واقعا يأتي بما هو الحق عنده.
فالأول يسمى بالمندوحة الطولية والثاني والثالث بالمندوحة العرضية، والطولية والعرضية في المقام بحسب الزمان وقد عرفت أن هذا التقسيم لا يأتي إلا في الواجب الموسع.
إذا عرفت هذا فنقول:
أما التفصيل الذي ذهب إليه المحقق الثاني (1) قدس سره فقد تقدم أنه لا وجه له أصلا لأنه أي فرق بين أن يكون إتيان الواجب موافقا لهم مأذونا بالخصوص أو كان مأذونا بعنوان عام، لان المناط في كلتا الصورتين صيرورته واقعيا ثانويا ولذلك قلنا بالاجزاء وعدم الاحتياج إلى إعادته بعد ارتفاع التقية وحصول الامن، فإن كان الاذن الخاص غير مشروط بعدم المندوحة فليكن الاذن بعنوان العام أيضا كذلك.
أما تعليله للفرق بأن الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة ففيه أن الاذن في العمل الذي يتقى به إن كان أمرا بالامتثال بتلك الصورة فيكون فردا اضطراريا لطبيعة المأمور به فيكون مجزيا عن الإعادة بعد رفع الاضطرار كما هو الشأن في الأوامر الواقعية الثانوية فلا فرق بين الاذن بالخصوص وبين الاذن بالعموم