هذا ما ذكره هؤلاء الأساطين مع اختلاف بين ما ذكروه وهو تخصيص الحلف بالثاني أي مدعي الواحد إذا ادعى مشاعا.
ولكن التحقيق أنه لا فرق في صيرورة كل واحد منهما مدعيا ومنكرا في المفروض أي فيما إذا كان لكليهما اليد على الدرهمين بين أن يكون دعوى المدعي للواحد على الإشاعة أو على التعيين.
وتوضيح ذلك موقوف على بيان مقدمة وهي أنه لا شك في أن ذا اليد منكر لو ادعى المال من ليس له يد على المال وليس له حجة أخرى على أن المال له. وذلك الاخر الذي ليس له يد على المال يكون مدعيا ان لم يكن له حجة أخرى على أن المال المتنازع فيه له. فبناء على هذا يكون ذو اليد منكرا ومقابله يكون مدعيا.
ثم إن ذا اليد لو كان شخصا واحدا فالذي يدعيه يكون مدعيا ويكون ذو اليد منكرا وأما لو كان ذو اليد متعددا كما إذا ادعى أحد غير هؤلاء الذين لهم اليد على المال أيضا يكون مدعيا وذوو الأيدي يكونون منكرين ان لم يصدقوه.
وأما إن كان مدعي لجميع ما في يدهم أحدهم فيكون مدعيا بالنسبة إلى البعض ومنكرا بالنسبة إلى بعض آخر.
بيان ذلك: أن ذا اليد على مال واحد إن كان متعددا فلا يمكن أن تكون يد كل واحد منهم يدا تامة مستقلة وذلك لان اليد التامة المستقلة كما أن لها التصرفات المشروعة في المال كذلك له المنع عن تصرف الغير وفي الأيدي المتعددة ليس لها المنع عن تصرفات سائر الأيادي ولذلك لا يحسبها العرف يدا مستقلة بل يعتبرون اليد الناقصة المستقلة على المجموع يدا مستقلة على البعض بنسبة عدد الأيادي.
مثلا لو كان شريكان لكل واحد منهما يد على مال فحيث أن يد كل واحد منهما غير تامة فالعرف يعتبرونها تامة بالنسبة إلى البعض بنسبة عدد الأيدي وحيث أن ذا اليد اثنين فيد كل واحد منهما الناقصة على جميع المال يعتبر يدا تامة على نصف