ويكون هذا الصلح في التقسيم، أولا بل صحته مطلقا سواء كان في أول الشركة أو في وسطها أو في آخرها؟
اختار المحقق الثاني قده الأول حيث يقول: هذا إذا انتهت الشركة وأريد بها فسخها وكان بعض المال دينا لصحيحة أبي الصباح (1) ثم ذكر الرواية التي نقلناه عن الحلي وكذلك الشهيد الثاني في المسالك حمل الرواية على ما اختاره المحقق الثاني. (2) والانصاف ان صدر الرواية ظاهر في ما ذكراه لان قوله عليه السلام لا بأس ظاهر في نفي البأس عما سأل عنه الراوي وعن فرضه وفرضه في حصول ربح لهما بعد حصول الاشتراك فكأنه قال بعد أن اشتركا في مال واتجرا به فحصل ربح من كسبهما فيه، ان لي رأس مالي والباقي لك فصالح بهذه العبارة انه صالح بجميع حقه في هذا المال المشترك بمقدار رأس ماله وما سوى مقدار رأس ماله للاخر سواء كان زائد على رأس مال الاخر فيكون الربح له أو كان أقل منه فيكون التوى اي الخسارة عليه.
فيظهر من هذا الكلام أنه إذا اصطلحا على أن يكون مقدار رأس مال أحدهما له والباقي أي مقدار كان للاخر سواء كان زائدا على رأس مال الاخر أو كان أقل أن بهذا الصلح ينتهي الشركة وهذا شبه تقسيم بالمصالحة ورضا الطرفين ولكن حيث قيد عليه السلام نفي البأس بقوله إذا اشترطا فربما يخرج الصدر عن ظهوره في انتهاء الشركة لان المراد بالاشتراط اما الاشتراط في عقد الشركة أي لا بأس بهذا الصلح إذا كانا اشترطا في عقد الشركة أن يكون رأس مال أحدهما له والباقي قليلا كان أم كثيرا للاخر.
فهذا الشرط في عقد الشركة إن كان مرجعه إلى أن لا يكون ربح المال له ولا